الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن المرأة التي لم يطأها زوجها لمدة ثلاثة سنوات، لا تعتبر مطلقة إلا إذا طلقها صراحة أو كناية، ولكن على زوجها ألا يهجرها هذه المدة، وإذا تضررت من فراق زوجها، يجوز لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لطلب الطلاق.
والله تعالى أعلم.