الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الزكاة لا تسقط بموت المزكي، وعلى ورثته أن يزكوا مال مورثهم، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها صومُ شَهرٍ، أفأَقضِيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَينٌ، أكُنتَ قاضِيَه عنها؟» قال: نعَمْ، قال: فدَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى ))( (رواه مسلم (1148).))، وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّه لَمَّا أَلزَمَ الوليَّ بقضاءِ النَّذرِ عن أمِّه، كان قضاءُ الزَّكاةِ التي فرَضَها اللهُ أشدَّ لزومًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ أوكدُ مِنَ النَّذرِ.
والله تعالى أعلم.