سائلة تسأل: هل الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبة هل يجب على ورثته إخراجها من تركته؟

مدى سقوط الزكاة بموت المزكي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الزكاة لا تسقط بموت المزكي، وعلى ورثته أن يزكوا مال مورثهم، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها صومُ شَهرٍ، أفأَقضِيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَينٌ، أكُنتَ قاضِيَه عنها؟» قال: نعَمْ، قال: فدَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى ))( (رواه مسلم (1148).))، وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّه لَمَّا أَلزَمَ الوليَّ بقضاءِ النَّذرِ عن أمِّه، كان قضاءُ الزَّكاةِ التي فرَضَها اللهُ أشدَّ لزومًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ أوكدُ مِنَ النَّذرِ.
والله تعالى أعلم.