سائلة تسأل: من نوى صيام النافلة يوم الخميس ثم أفطر لشدة الحرارة هل عليه ذنب أو كفارة؟

حكم من صام تطوعا ثم أفطر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: من نوى صيام النافلة، ثم أفطر، لا حرج عليه، ولا يلزمه القضاء أو الكفارة.
والله تعالى أعلم.