سائلة تسأل: من كان مريضًا ولم يصم رمضان، هل يجب عليه أن يخرج زكاة فطره، أم يكفيه إخراج فدية الصيام فقط؟

المريض الذي لم يصم هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر مع فدية الصيام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: المريض الذي يرجى برؤه عليه أن يقضي ما فاته من الصيام، لقول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة:186)، ومن لا يرجى برؤه فعليه أن يدفع فدية ما أفطر من صيامه، أما زكاة الفطر فتجب عليه ولا تسقطها الفدية.

والله تعالى أعلم.