وجوب إخراج زكاة الذهب المدخر للتجارة إلى بلغ النصاب وحال عليه الحول
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان جمعها للذهب للاستخدام فلا زكاة فيه، وأما إن كان للادخار أو التجارة، فيجب فيه الزكاة إذا كان قد حال عليه الحول وبلغ النصاب.
والله تعالى أعلم.