سائلة تسأل: من عادتي أنني أشتري ما يزيد من نقودي عن حاجتي ذهبا للادخار وحفظ المال وقد بلغ النصاب هل علي إخراج زكاته؟

وجوب إخراج زكاة الذهب المدخر للتجارة إلى بلغ النصاب وحال عليه الحول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان جمعها للذهب للاستخدام فلا زكاة فيه، وأما إن كان للادخار أو التجارة، فيجب فيه الزكاة إذا كان قد حال عليه الحول وبلغ النصاب.
والله تعالى أعلم.