سائلة تسأل: من صلى وهو حامل لطفل لابس حفاظة بها نجاسة، هل تصح صلاته؟

صلاة من حمل طفلا وفي حفاظته نجاسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن شروط صحة الصلاة: عدم وجود النجاسة في البدن والثوب والمكان، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة، أو حمل طفلاً متنجساً بطلت صلاته، وبطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي، وهو يعلم أن به نجاسة، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته.
والله تعالى أعلم.