الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أن الزوج مكلف بنفقة زوجته وعياله، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة:233) وقوله -تقدس اسمه-: ﴿ليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق:7)، فوجوب الإنفاق على الزوجة والولد مترتب بحكم الآية وحكم العقد، فإذا عملت المرأة واكتسبت فهذا الكسب من حقها، ولا يجوز للزوج الامتناع عن نفقتها بحجة عملها.
والله تعالى أعلم.