سائلة تسأل: ما كفارة المرأة المتوفى عنها زوجها التي لم تلتزم بعدتها في البيت فخرجت إلى العمل لكونها مضطرة هل هي آثمة؟

كفارة من لم تلتزم بعدة وفاة زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا كفارة في خروجها، ولكن من واجبها الأخلاقي أن تمكث بالبيت أربعة أشهر وعشرة أيام، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة:234)، إذا كانت مضطرة لكسب رزقها، فلا حرج عليها، وأما إذا كان خروجها مجرد خروج تعد آثمة، فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه.
والله تعالى أعلم.