فالجواب: حرمان العمة من ميراث جده وجدته لا يجوز ومن يحرمها من الميراث يعد آثما ويحق للعمة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب حقها من الميراث عن الطريق القضاء الشرعي.
والله تعالى أعلم