الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن هذا التنازل يعد بمثابة الهبة أو العطية، بمعنى: أنه تنازل عن حقه في الإرث، ووهب إرثه للورثة، وبعد سنين من هبته رجع عن هبته، وهذا لا يجوز، والأَولى أن الواهب لا يرجع في هبته، ما عدا الوالدَ مع ولده، والأصل في هذا ما رواه عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الذي يَعُودُ في هِبَتِهِ كالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ»([1]). والله-تعالى-أعلم.
[1] أخرجه البخاري (2622)، واللفظ له، ومسلم (1622).