سائلة تسأل: ما حكم من تزوج امرأة ثم تبين أنها أخت والده من الرضاعة؟

حكم من تزوج امرأة ثم تبين أنها أخت والده من الرضاعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: عليه أن يطلقها فهي عمته من الرضاعة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
والله تعالى أعلم.