الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الغش محرم في كل صوره، والكسب من ورائه محرم، ومن يغش يرتكب إثما مبينا، والمعنى: أن كل كسب فيه غش يعد محرما، والإنسان لا يجوز له إلا الأكل من الطيبات، فمن أكل من غيرها يُعَدّ آكلًا للخبائث، قال-عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة: 127)، وأمرَ-تقدس اسمه-رسلَه بالأكل من الطيبات بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: 51).
وقد حرم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-الغش بقوله فيما رواه حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»([1]).
فاقتضى هذا أن كل كسب من غير الطيبات يعد من الخبائث، ويحرم على صاحبه. والله-تعالى-أعلم.
[1]أخرجه مسلم(102) والطبراني في ((الأوسط)) (993)، واللفظ له، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (7/ 122) معلقًا باختلاف يسير.