سائلة تسأل: ما حكم دخول المرأة في شراكة تجارية مع رجل من غير محارمها وهي تشارك برأس مالها دون العمل معه؟

شراكة المرأة مع رجل أجنبي في التجارة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فالجواب :أنه  لا حرج في تجارة المرأة   فلها أن تتجر مع من تراه  وفق الضوابط الشرعية بمعنى أن عملها هذا خاص بالتجارة فكان نساء الصحابة  – رضي الله عنهم يتاجرن  وفي المقام الأول كانت خديجة رضي الله عنها تتاجر وغيرها فلا حرج في ذلك.

والله تعالى أعلم.