الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز الاتجار بالتحف الفخارية، التي صممت على شكل الإنسان أو الحيوان أو الطيور، بل هي أشد حرمة من التصوير، وفيها مضاهاة لخلق الله، والأصل في تحريمها ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله -عز وجل-:” ومَن أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً”( (أخرجه البخاري (7559)، ومسلم (2111))).
وإن كانت هذه التحف الفخارية على شكل غير ذوات الأرواح كالشجر أو الحجر، ونحو ذلك من الجمادات، فهذا لا بأس في الاتجار بها.
والله تعالى أعلم.