سائلة تسأل: ما حكم بيع الملابس التي عليها رسومات الصليب وهي مرغوبة في أيام رأس السنة الميلادية؟

بيع الملابس عليها رسوم الصليب

فالجواب: لا يجوز بيع الملابس التي عليها رسومات الصليب؛ لأنها تخص أتباع الديانة النصرانية، ولا يجوز للمسلم أن يلبسها أو أن يتاجر فيها.
والله تعالى أعلم.