سائلة تسأل: ما حكم بيع المرأة ذهبها بدون إذن زوجها؟

حكم بيع المرأة ذهبها بدون إذن زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: هذا جائز ولا حرج فيه؛ لأن مال الزوجة مستقل عن مال زوجها فيجوز لها التصرف في ذهبها بما تراه، ولا يجوز للزوج منعها من هذا التصرف. ويمكن لها أن تسترشد برأي زوجها عن ميمونةَ، زوجِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: كانت لي جاريةٌ فأعتقتُها، فدخلَ عليَّ النَّبيُّ ﷺ، فأخبرتُهُ، فقالَ: آجرَكِ اللَّهُ، أما إنَّكِ لو كنتِ أعطيتِها أخوالَكِ كانَ أعظَمَ لأجرِكِ().
والله تعالى أعلم.