سائلة تسأل: ما حكم الزوجة التي تستلف فلوسا من شخص أجنبي دون علم زوجها؟

الزوجة التي تقترض مبلغا من شخص أجنبي دون علم زوجها

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فالجواب: أن من الواجب على هذه الزوجة أن تخبر  زوجها  عما فعلته  من اقتراضها من شخص أجنبي  خشية  الوقوع في الفتنة فتجب على هذه إخبار زوجها نفيا لشبهة  وحماية لعرضها من الظن السيء.

والله تعالى أعلم