الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الزوج قد شرط لها كتابة، فهذا يُلزم بالوفاء بالشرط قضاء، وأما إذا كان قد وعدها بذلك مشافهة، فهذا يلزم ديانة بالوفاء بالعهد.
فالواجب عليه تنفيذ هذا الشرط عملا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]، وقوله عز ذكره: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:34]، وعملا بقول رسوله -صلى الله عليه وسلم-: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان”( (أخرجه البخاري برقم (33).))، والأصل فيه -أيضًا- قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ” مقاطع الحقوق عند الشروط”( (أخرجه ابن أبي شيبة في “المصنف” (7/22/1) والبيهقي (7/249) وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل (1893): “صحيح”.)).
والله تعالى أعلم.