الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للمرأة أن تتجسس على زوجها؛ لأن الله -عزوجل- نهى عن التجسس، والبعد عن الظن، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات:12). فإذا تأكد لدى الزوجة أن زوجها يعاشر نساء أخريات، خروجا على طاعة الله، وعصيانا لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فلها أن تذهب إلى الحاكم الشرعي، وترفع الأمر إليه للفصل فيه.
والله تعالى أعلم.