الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: من قتل ولده الصغير حكمه حكم قاتل الكبير، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء:93)، فإن كان الوالد مدركا لما فعل، فكأنه قتل نفسا مؤمنة أخرى، فحكمه حكم القاتل، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله -عزوجل- ومن يقتل نفسا مؤمنة، يحرم من شفاعته أيضا.
والله تعالى أعلم.