قال لزوجته: سوف أكتب طلاقك في المحكمة هل يعد طلاقا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يقع الطلاق ولا يبنى عليه حكم، فالطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية، فهذا لا يعد طلاقا صريحا ولا كناية.
والله تعالى أعلم.