سائلة تسأل: لوترك المسلم لأولاده بعض الأراضي وغير ها من المال، هل يثاب في قبره؟

ما يتركه المسلم بعد وفاته من المنافع لأولاده يثاب عليه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا وزع الوالد على أولاده أموالًا هذا جائز، ولكن يجب عليه أن يساوي بينهم في العطية ذكورًا وإناثًا، ولا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في هذه العطية، فهو يثاب على ما ترك لأولاده من المنافع.
والله تعالى أعلم.