الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا دعت عليه بسبب ظلمه لها، فلا حرج عليها، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ”( (رواه البخاري (2448)، ومسلم (19).))، وللمظلوم أن يدعو على الظالم سرا وجهرا، ولكن لا يجوز له أن يدعو على أهله وذريته.
والله تعالى أعلم.