سائلة تسأل: في حال أن تكون المرأة في فترة النفاس وانقطع عنها الدم قبل انتهاء الأربعين يومًا، هل يجوز لها أن تصلي؟

صلاة المرأة التي انقطع دم نفاسها قبل أربعين يوما

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: في حال أن تكون المرأة في فترة النفاس، وانقطع عنها الدم قبل انتهاء الأربعين يومًا، يجوز لها أن تصلي وتقوم بواجباتها بعد أن تغتسل، المهم انقطاع دم النفاس.
والله تعالى أعلم.