الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز لهذا الشخص أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه، بحجة الاطمئنان عليها إلا بوجود محرمها، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فيما رواه عامر بن ربيعة رضي الله عنه:” ألَا لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ لا تَحِلُّ له؛ فإنَّ ثالثَهما الشَّيطانُ”( (أخرجه أحمد (15696) واللفظ له، والروياني في ( (المسند)) (1341)، والضياء في ( (الأحاديث المختارة)) (230)، صححه شعيب الأرنؤوط في تخريج سير أعلام النبلاء، (٥/٨٨).))؛ لأن زيارته لها وهي منفردة مظنة الفتنة والشبهة.
والله تعالى أعلم.