سائلة تسأل: صديقتي تزوجت من شخص ثم تبين فيما بعد أنه يتاجر في المخدرات وألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن والآن هي تريد فسخ نكاحها من هذا الشخص؛ لأنه غشها ولا تملك المال لأجرة المحامي من أجل الطلاق سؤالي هل إذا ساعدت صديقتي بدفع أجور المحامي لتطليقها أكون آثمة؟

مساعدة المظلومة لطلاقها من زوجها الظالم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن زوجها يرتكب إثمين: الأول: حيازة المخدرات، والثاني: غشه لزوجته، فهو يأثم ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق لفساد أخلاق زوجها، وترفع الأمر إلى الحاكم، ولو تبرعت صديقتها أجرة المحامي لا إثم عليها، بل لها أجر لخلاص المرأة من زوج فاسق لغشه لها.
والله تعالى أعلم.