الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن زوجها يرتكب إثمين: الأول: حيازة المخدرات، والثاني: غشه لزوجته، فهو يأثم ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق لفساد أخلاق زوجها، وترفع الأمر إلى الحاكم، ولو تبرعت صديقتها أجرة المحامي لا إثم عليها، بل لها أجر لخلاص المرأة من زوج فاسق لغشه لها.
والله تعالى أعلم.