سائلة تسأل: سائلة تسأل: لو وزعت سبحة إلكترونية على الأخوات بنية الصدقة الجارية هل يكتب لي أجر التسبيح ؟

توزيع السبحة الإلكترونية بنية الصدقة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فالجواب: أن الأفضل التسبيح باليدين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:” أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يعقدُ التسبيحَ بيمينِه”([1]) ولما روت يسيرة بنت ياسر رضي الله عنهما:” أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ”([2]) وما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخلَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على امرَأةٍ وبينَ يدَيها نوى ، أو حَصى تسبِّحُ بِهِ ، فقالَ : ألا أخبرُكِ بما هوَ أيسَرُ علَيكِ من هذا أو أفضلُ ؟” فقال : سُبحانَ اللَّهِ عددَ ما خلقَ في السَّماءِ ، وسُبحانَ اللَّهِ عددَ ما خلقَ في الأرضِ ، وسُبحانَ اللَّهِ عددَ ما بينَ ذلِكَ ، وسبحانَ اللَّهِ عددَ ما هوَ خالقٌ ، واللَّهُ أَكْبرُ مثلَ ذلِكَ ، والحمدُ للَّهِ مثلَ ذلِكَ ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ مثلَ ذلِكَ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ مثلَ ذلِكَ([3])

وما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” كَلِمَتانِ خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزانِ، حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ: سُبْحانَ اللَّهِ العَظِيمِ، سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ “([4]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عدُّ التسبيح بالأصابع: سنَّة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ” سبِّحنَ واعقدن بالأصابع ؛ فإنهن مسؤولات ، مستنطَقات”([5]).

أما السؤال عن إهداء السائلة السبحة الإلكترونية فلا بأس بالهدية بها ولكن الأفضل التسبيح بأصابع اليد وهي على نيتها في ابتغاء الأجر والأعمال كلها بالنية كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى”([6]).

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه أبو داود (1502) واللفظ له، والترمذي (3411)، والنسائي (1355) مختصراً.

[2] رواه أبو داود (1501).

[3] الفتوحات الربانية 1/244.

[4] أخرجه البخاري (6406)، ومسلم (2694).

[5] “مجموع الفتاوى” (22/506).

[6] أخرجه البخاري(1).