الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا الزوج يرتكب إثما عظيما، إذا لم يكن يصلي خلال عشرين سنة، وإن الواجب على الزوجة في هذه الحالة حث زوجها على الصلاة، والتحذير من التهاون فيها، والأصل في هذا قول الله عز وجل: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون:4-5)، والويل هنا: العذاب الشديد وقيل وادٍ في جهنم، وقد وصف الله المتهاونين بالصلاة في قوله -جل في علاه-: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (مريم:-59-60)، أما إبطال النكاح فيتم بالطلاق باللفظ صراحة أو كناية إلا إذا كان تركه للصلاة متعمدا وإنكارا وجحودا فيبطل نكاحها منه؛ لأنه في حكم الكافر فعليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.
والله تعالى أعلم.