سائلة تسأل: زوجي يفرق بين أولاده في العطية، ويميز الولد عن البنت، هل يجوز لي أعوض البنات دون علم زوجي وأخيهن؟.

التفريق بين الأولاد في العطية:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالواضح من السؤال أن الأب يفرق بين أولاده في عطيته لهم، فيميز الولد على البنت، وهذا خطأ، ولا يجوز؛ لأنه سبب للفرقة والقطيعة بين الأولاد، فليس الابن أحقَّ بالعطية من أخته، هذا خطأٌ، والأصل في تحريمه ما رواه النعمان بن بشير-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-، فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-: «أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم»؟ قال: لا. قال: «اتَّقوا اللهَ، واعدِلوا في أولادِكم»، فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ. وفي لفظٍ: «فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ»([1]).

فالحاصل: أنه لا يجوز أن يفرق الأب بين أولاده في العطية، كما لا يجوز له أن يميز الولد عن البنت في العطية. والله-تعالى-أعلم.

[1] أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623).