الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أنه لا يجوز للزوج المذكور المتاجرة بالمخدرات، فإذا كان ليس بينه وبينها عداوة، وأنها تريد الإخبار عنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، فلا يجوز لها السكوت عنه؛ لأن الله -عزوجل- يقول: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (آل عمران:110)، وقوله -عزوجل-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة:2)، فإذا كان إبلاغها عن تجارة زوجها للمخدرات لا يؤدي إلى مفسدة أكبر، فعليها أن تخبر الشرطة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا حرج عليها إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.