الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان زوجها منكرا للصلاة، فيجب أن تطلق نفسها منه؛ لأنه في حكم الكافر، والأصل فيه ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:” إنَّ العهدَ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركها فقد كفر”( (أخرجه الترمذي (2621)، والنسائي (463)، وابن ماجه (1079)، وأحمد (22987)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٥٧٢٢).))، وأما إذا كان مهملا ومتهاونا في أداء الصلاة، فيجب أن تنصحه بأداء الصلاة باعتبارها ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز له إهمالها، وقد توعد الله بعقاب تارك الصلاة في قوله جل في علاه: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (مريم:59)، فإذا أصر على ذلك فترفع أمره للحاكم الشرعي لطلب الطلاق.
والله تعالى أعلم.