سائلة تسأل: زوجي طبيب ومتورط بأعمال مخلة بآداب مهنة الطب ومنها المساعدة في إسقاط الأجنة مقابل مبالغ مالية هل يحق لي أن أطلب منه الطلاق؟

يجوز طلب الطلاق من زوج وهو طبيب متورط بأعمال مخلة بآداب مهنة الطب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا الطبيب يرتكب سوءا وما يعمله غير جائز، والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (النساء:112)، وهذا الطبيب تعدى على الجنين، وهو مرتكب إثما مبينا على تعديه على الجنين، فعليها أن تنبهه، فإذا ترك فهو خير له، وإن لم يترك فلها الحق في طلب الطلاق، لرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي في عدم البقاء معه.
والله تعالى أعلم.