فالجواب: على الزوج كفارة اليمين ولا يقع الطلاق؛ لأن المرأة كلمتها وهي ناسية، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه”( (أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273)، وابن حبان (7219) باختلاف يسير، صححه الألباني في صحيح الجامع، (١٨٣٦).)).
والله تعالى أعلم.