سائلة تسأل: رجل أعطى زكاة ماله لجده جاهلًا بالحكم بأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول والفروع، هل يخرج زكاة ماله مرة أخرى للفقراء؟

حكم من أعطى زكاة ماله لمن ليس من مستحقي الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الزكاة لا تصح إلا لمستحقيها، فلا يجوز دفها لغير مستحقها، وإن دفع الزكاة لغير مستحقها متعمدًا لا يسقطها عن صاحبها، وأما إذا تبيَّنَ دافِعِ الزَّكاة قد أخطأ ودفعها لمن لا يستحقها لم يلزمْه القضاءُ؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.
والله تعالى أعلم.