سائلة تسأل: رجل أعطى زكاة ماله لأبيه جاهلا بالحكم بأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأبوين هل سقط عن إخراج الزكاة أم يبقى في ذمته؟

إعطاء الزكاة للأب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للمزكي أن يعطي الزكاة لأبيه ولا لأمه، حتى إذا كانوا فقراء؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، إن لم يكن معهم ما يكفيهم، فلا تسقط الزكاة عمن دفع زكاة ماله لأبيه، وعليه أن يخرج زكاة ماله للفقراء والمساكين من غير أصوله وفروعه.
والله تعالى أعلم.