سائلة تسأل: ذهبت لشراء سلعة معينة، فأعطاني البائع مئة دينار مقطوعة، ولم أنتبه، وبعدها ذهبت لشراء سلعة أخرى، وأخرجت المبلغ وفوجئت بذلك، فأعطيتها-أيضا-للبائع الآخر، وهو-أيضا-أخذها، ولم ينتبه، فهل عليَّ إثم مع صعوبة إرجاعها للبائع الأول؛ لبعد المسافة؟.

البائع الذي أعطى المشتريةَ ورقة نقدية مقطوعة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذه الورقة تم تداولها من بائعٍ ومشترٍ، وهما لا يعلمان، والواجب في هذا أن تعيد السائلة الورقة النقدية المقطوعة، وتطلب من البائع تغييرها، ولكن ذلك قد يتعذر لكثرة المتداولين لها، والأصل في هذا عرض هذه الورقة على المصرف المركزي، أو مؤسسة النقد؛ لاستبدالها، وهنا لا يكون عليها إثم إن شاء الله. والله-تعالى-أعلم.