سائلة تسأل: حكم الزوج الذي أراد أن يتزوج من الثانية ليقهر الزوجة الأولى وقال لها ذلك؟

حكم الزوج الذي يقوم بإغاظة زوجته بالزواج عليها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آلة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

أما بعد:

فالجواب: هذا لا يجوز بل هو من التعدي على حق الزوجة وما يجب ما على الزوج من حسن معاشرتها فالله عزوجل أوجب على عباده أن يكون قولهم حسنا كما قال عز ذكره:” وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا” (البقرة:83)وقوله جل في علاه لبنيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم:” وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا “(الإسراء:53) فقول الزوج لزوجته بأنه سوف يقهرها هذا من نزغ الشيطان والواجب على الزوج أن يحسن قوله فليس المراد من التعدد إغاظة الزوجة لأن الأصل في التعدد العدل بين الزوجات وليس نشر العداوة والبغضاء بينهن فإذا لم يكن هناك عدل في القول أو العمل فلا يجوز التعدد والأصل في هذا قول الله تعالى:” فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”(النساء:3)

فالحاصل: أنه لا يجوز   للزوج إغاظة زوجته بتعدده.