سائلة تسأل: جيراننا لا يدفعون ما عليهم من التزام مادي لتنظيف الشارع حتى أصبح الشارع في منتهى القذارة، فهل يجوز لي أن أتبرع وأدفع عنهم بالنيابة من زكاة مالي؟

حكم دفع الزكاة لتنظيف الشوارع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: فهؤلاء الجيران عليهم التزام بحسن معاملة جيرانهم بحكم الجوار، ولا يجوز لهم رمي القاذورات في الأماكن التي تؤذي جيرانهم، والأصل إكرام الجيران وعدم إيذائهم، فقد أمر الله بالإحسان إليهم بقوله -عزوجل-: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء:36)، فالجار ذي القربي المراد به القريب المجاور، والجار الجنب المراد به الجار البعيد والصاحب بالجنب أي الرفيق، وكما أمر الله بأداء حقوق الجار أمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله فيما روته عائشة رضي الله عنها:” ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ”( (أخرجه البخاري (6014)، ومسلم (2624).))، وما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه”( (أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، (8/ 10)، رقم: (6016)، ومسلم بلفظ: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، (1/ 68)، رقم: (46).))، أما دفع الزكاة عنهم فلا يجوز؛ لأنهم ليسوا من مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين، وعلى الأخت السائلة أن تتقدم بشكوى إلى الجهات المسئولة لإلزام الجيران بدفع التزامات تنظيف الشارع ورفع القاذورات.
والله تعالى أعلم.