سائلة تسأل: تقدم لخطبتي ابن عمي وقد رضع من جدتي أم والدي، فهل هو يعد عمي من الرضاعة؟

تقدم لها ابن عمها الذي رضع من جدتها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هو عمها من الرضاعة، ولا يجوز الزواج منه، فما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة.
والله تعالى أعلم.