الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا الأمر يعود إلى نية الزوج، فإذا كان الزوج يريد أن يطلقها فيقع الطلاق، وإن كان لا يريد الطلاق، فلا يقع فللزوجة أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي للنظر فيه؛ لأن النية تحكم هذا الأمر، ولا يعرف النية إلا صاحبها.
والله تعالى أعلم.