سائلة تسأل: امرأة حكم القضاء لها بالطلاق من زوجها فهل لابد أن يتلفظ الزوج بالطلاق أم يكفي حكم القضاء؟

حكم المحكمة بالطلاق وما إذا كان ذلك يكفي من تلفظ الزوج بالطلاق

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فالجواب: أنه إذا أصدرت المحكمة حكما بطلاق الزوج زوجته فهذا يكفي لطلاقها ولا عبرة للفظ الطلاق من زوجها بعد حكم المحكمة بطلاق الزوجة.

والله تعالى أعلم