سائلة تسأل: امرأة أوصت قبل وفاتها بجميع مالها لحفيدتها دون أبنائها وبناتها هل وصيتها صحيحة؟

وصية المرأة بجميع مالها لحفيدتها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: تجوز لها الوصية بالثلث فقط، والأصل فيه ما رواه سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال:” جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله ! قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لا، فقلت: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس”( (أخرجه البخاري (3936.).)).
والله تعالى أعلم.