سائلة تسأل: امرأة أوصت بالتبرع بما تملك من ذهب لجمعية خيرية لبناء المساجد ولكن بعد وفاتها، فهل يجب على أولادها أن ينفذوا وصيتها؟

وصية المرأة بالتبرع بذهبها بعد وفاتها لبناء المسجد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز لها أن توصي بالثلث من مالها، والأصل فيه ما رواه سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال:” جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله ! قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لا، فقلت: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس”( (أخرجه البخاري (3936.).)).
والله تعالى أعلم.