الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان قد طلق وهو غير مدرك لوعيه، فلا يقع طلاقه، وهو مثل المجنون، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” رُفِع عن ثلاثةٍ؛ عن المجنونِ حتَّى يبرأَ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يعقِلَ”( (أخرجه أبو داود (4399)، صححه الألباني، في صحيح أبي داود، (٤٤٠٣).))، وأما إذا كان مدركا لتصرفه فيقع طلاقه.
والله تعالى أعلم.