سائلة تسأل: إن وجدت لقطة في طريقي وتم التعريف عنها في محيط مكانها ولم يوجد صاحبها هل يجوز التصرف بثمنها؟

حكم الاستفادة من اللقطة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجب أن تعرفها مدة سنة، وإذا مرت عليها سنة، ولم تجد صاحبها، فيجوز لها أن تتصرف فيها.
والله تعالى أعلم.