سائلة تسأل: إذا لبست المرأة قميص زوجها هل تدخل في حكم تشبه المرأة بالرجل؟

المرأة التي تلبس قميص زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن كانت قاصدة، فلا يجوز أن تلبسه؛ لأنه تشبه بالرجال، وأما إن لبست بقصد عدم التشبه داخل البيت لا حرج فيه، ولا يعد تشبها بالرجال.
والله تعالى أعلم.