سائلة تسأل: إذا كرهت المرأة سلوك زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وكثرة الغضب والعتاب على أدنى نقص هل يجوز لها رفع طلب الخلع في المحكمة؟

طلب خلع المرأة من زوج يتصف بالشدة وكثرة الغضب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الخلع حق من حقوق المرأة، فإذا رأت أن الزوج يسبب لها ضررا ويؤذيها، فيجوز لها رفع طلب الخلع من زوجها إلى المحكمة، بناء على مصلحتها، وترد له ما أخذت من المهر، والأصل فيه قصه ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته فقد شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»( (أخرجه البخاري برقم (5273).)).
فعلى هذا يجوز للأخت السائلة أن تطلب فسخ نكاحها من زوجها، إذا رأت أن مصلحتها تتحقق في هذا الفسخ.
والله تعالى أعلم.