سائلة تسأل: إذا كانت إحدى نساء الجيران قتلت زوجها ثم اتصلت بالشرطة وبلغت بأن اللص هو من قلته، فهل يجوز لنا أن نخبر الشرطة عن حقيقة الأمر؟

حكم البلاغ عن قاتلة زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: عليهم أن يبلغوا عن الحادث؛ لأنهم في هذه الحالة شهود، فإذا كانوا يعلمون علم اليقين أنها قاتلة زوجها، يجب عليهم أن يشهدوا بذلك؛ لأن هذه الشهادة مطلوبة منهم.
والله تعالى أعلم.