سائلة تسأل: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين ومس شجرة الحناء، فهل هذا القول صحيح؟

مس الحائض شجرة الرياحين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن القول بأن المرأة إذا حاضت فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء، قول غير صحيح وباطل لا أصل له في الشرع، بل هو من البدع والمحدثات، فيجوز للمرأة الحائض مس جميع أنواع الرياحين وشجرة الحناء وخلافها، ولا حرج عليها.
والله تعالى أعلم.