الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز أن تكون صلة الرحم سببا للفساد، فالفساد أينما وجد يجب إنكاره، والأصل فيه قول الله تقدس اسمه: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (آل عمران:110)، والأصل فيه -أيضا- قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: “من رأى منكم منكرًا فليغيرْه بيدِه فإن لم يستطعْ فبلسانِه . فإن لم يستطعْ فبقلبِه. وذلك أضعفُ الإيمانِ”( (أخرجه مسلم برقم : (49).))، فإذا كانت تتبرج وتظهر زينتها للرجال، فيجب الإنكار عليها ونصحها فإن لم تستجب، فتجوز مقاطعتها إلى حين عودتها إلى وضعها الطبيعي.
والله تعالى أعلم.